المتقي الهندي
27
كنز العمال
يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة ولم يزل معه حتى قتل يوم صفين . ( الحاكم في الكنى ، حل ( 1 ) وابن الجوزي في الواهيات ) . 17796 عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان في العبد تكون عنده الشهادة والنصراني فأعتق العبد وأسلم النصراني أن شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذلك . ( سمويه ) . 17797 إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين . ( مالك ) ( 2 ) . ( تزكية الشهود ) 17798 عن خرشة بن الحر قال : شهد رجل عند عمر بن الخطاب شهادة فقال له : لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك ، ايت بمن
--> ( 1 ) أخرجه أبي نعيم في الحلية ( 4 / 139 / 140 ) وقال في آخر الحديث : ( وفرق له تسعمائة ) والحديث غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد به حكيم ورواه أولاد شريح عنه عن علي نحوه . ص . ( 2 ) الحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب ما جاء في الشهادات رقم ( 4 ) وهو آخر فقرة من حديث طويل . ص .